المحقق الأردبيلي

64

مجمع الفائدة

ولو قتل ( قتله - خ ل ) مثله فلمولى المقتول قتله ولو ( فإن - خ ل ) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر وإلا استرق بقدر قيمة المقتول ، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق ( للرق - خ ل ) ولو فضل منه شئ فله ، ولا يضمن الاعواز . ثم أن الظاهر من هذا الكلام أن ليس له فكه بأقل الأمرين فاختار ذلك المذهب . قال في شرح الشرائع : وهو مذهب الخلاف محتجا بالاجماع وفي المبسوط أنه الأظهر في الروايات ، وقال المحقق : إنه مروي ، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب . والظاهر مما تقدم التردد فيه أو اختيار الأقل في الخطأ ، ويبعد تعيين الأرش هنا . فتأمل لما مر ، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك ، نعم رأيت أن دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مر فيها ما يدل على الأقل ، مثل ما يجني الجاني أكثر من نفسه . قوله : " ولو قتل مثله الخ " . أي إذا قتل عبد عبدا آخر ( مثلا - خ ) موجبا للقود فلمولى المقتول قتله ، وهو ظاهر ، وقد مر . ولو رضي بالدية وطلبها ، له استرقاقه كله إن ساواه في القيمة أو أنقص منه ، وليس له غير ذلك ، وإن كان ( كانت - خ ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما يساوي قيمة المقتول ، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة ، وقد مر أنه له القتل والاسترقاق . وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكه بالأقل أو الأرش في الجرح فتذكر . وإن قتل مثله خطأ تخير مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة